responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 223
فلموكله الرد قطعا. ومفهوم قوله إن سمي باسم عام أنه لو سماه بغير اسمه كهذه الزجاجة، فإذا هي زبرجد، أو بالعكس لثبت الرد قطعا. اهـ. بتوضيح.
وفي المجموع: ولا كلام لبائع نحو الحجر يملكه فإذا هو ياقوت، ولو علم المشتري واحترز بقوله يملكه من الوكيل والوصي فلا يمضي. اهـ. بتصرف.
(ما قولكم) في شخص اشترى سلعة تساوي درهما بعشرة، فهل له رد البيع بهذا الغبن الفاحش أم لا؟
(الجواب)
لا رد بالغبن الفاحش إلا أن يستسلم بأن يقول المشتري للبائع: أنا لا أعلم قيمة هذه السلعة فبعني كما تبيع للناس. ويسمى هذا بيع الاستئمان، فللمشتري حينئذ الرد بالغبن، ففي أقرب المسالك: ولا رد بغبن ولو خالف العادة في القلة والكثرة، إلا أن يستسلم أحد المتبايعين صاحبه؛ بأن يخبره بجهله كأن يقول المشتري: أنا لا أعلم قيمة هذه السلعة فبعني كما تبيع للناس. فقال البائع: هي في العرف بعشرة فإذا هي بأقل، أو يقول البائع: أنا لا أعلم قيمتها فاشتر مني كما تشتري من الناس. فقال: هي في عرفهم بعشرة. فإذا هي بأكثر، فللمغبون الرد على المعتمد بل باتفاق. اهـ.
(ما قولكم) في شخص اشترى سلعة بعقد صحيح على غير خيار ولم يقبض تلك السلعة، ثم تعيبت عند البائع، فهل الضمان من المشتري أو البائع؟
(الجواب)
الضمان من المشتري، والحال ما ذكر إلا في المبيع الذي فيه حق توفية.
قال في أقرب المسالك: وانتقل الضمان إلى المشتري بالعقد الصحيح اللازم ولو لم يقبضه من البائع إلا فيما فيه حق توفية لمشتريه، وهو المثلي من مكيل أو موزون أو معدود فضمانه على البائع إلى قبضه بالكيل أو الوزن أو العد، واستيلاء المشتري عليه فيدخل حينئذ في ضمان المشتري. اهـ. بتوضيح.

[مسألة]
إذا باع شخص شيئا لآخر يوزن أو يكال، وتولي البائع أو وكيله الوزن أو الكيل ثم أخذ الشيء الموزون أو المكيل ليفرغه في ظرف المشتري، فسقط من يده أو تلف فضمانه من البائع، وأما إذا تولى تفريغه في الظرف المشتري فضمانه منه؛ لأنه حين أخذه من الميزان، أو المكيال ليفرغه في ظرفه فقد تولى قبضه فضمانه منه، وأما إذا تولى المشتري الوزن أو الكيل والتفريغ فيسقط من يده -فقال مالك وابن القاسم: مصيبته من البائع؛ لأن المشتري وكيل عن البائع ولم يقبض لنفسه حتى يصل لظرفه، وأما إذا لم يحضر ظرف المشتري وإنما حمل ذلك في ظرف البائع بعد وزنه أو كيله ليفرغه في ظرفه ببيته مثلا فسقط منه أو تلف فضمانه من المشتري بمجرد الفراغ

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست